responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 435

١٢ ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ،

وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه

[ ٢٣٩٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له على [١] رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف [٣]، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود [٤].

١٣ ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كل

منهما بنصيبه

[ ٢٣٩٩٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي


الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٢ | ٤٩٩ ، واورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب الصرف

[١] في الفقيه : عند ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ٥٦ | ١٩٣.

[٣] تقدم في الباب ٣ من ابواب الصرف.

[٤] تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام العقود.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ | ١٩٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الشركة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست