نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 435
١٢ ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ
بدلها دراهم ،
وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه
[ ٢٣٩٩٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كانت
له على [١]
رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف [٣]، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود [٤].
١٣ ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه
وأحال كل
منهما بنصيبه
[ ٢٣٩٩٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام
في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٢
| ٤٩٩ ، واورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب الصرف