[ ٢٣٩٩٢ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن
يكون قد أفلس قبل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [١] ، وكذا الذي
قبله إلا أنه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة.
وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنه سأل
أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله [٢].
[ ٢٣٩٩٣ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل
بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال :
لا.