responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 394

عن ابن أبي نصر ، عن ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة [١] حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه ، وليس على عليه مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه ، وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق [٢].

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة [٤].

١٠ ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها

المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين

[ ٢٣٩١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.


من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : جائحة.

[٢] عمل به ابن الجنيد « منه قده ».

[٣] الفقيه ٣ : ١٩٨ | ٩٠٢.

[٤] التهذيب ٧ : ١٧٣ | ٧٦٨.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ | ١٣ ، والتهذيب ٧ : ١٦٩ | ٧٥٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست