نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 394
عن ابن أبي نصر ، عن
ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا
أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة [١]
حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه ، وليس على عليه مصيبته
بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه ، وقال : إن ذهب من
بين ماله وله مال فلا يصدّق [٢].
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن
فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
نحوه [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن فضالة [٤].
١٠
ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها
المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين
[ ٢٣٩١٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ
يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في كل رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.