responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 393

الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله ، وما اُحبّ أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك ، فقال [١] : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه [٢] فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٣].

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار إلى قوله : وما احب أن يفعل [٤].

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه [٥].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض [٦].

٩ ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟

[ ٢٣٩١٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،


وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

[١] في الفقيه زيادة : هو حلال ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه : بماله ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٧ : ١٧٣ | ٧٦٧.

[٤] التهذيب ٦ : ٢٠٥ | ٤٦٨.

[٥] الفقيه ٣ : ٢٠٠ | ٩٠٧.

[٦] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ | ٧٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٤

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست