نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 393
الحسين ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن :
أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو
له حلال إذا أحله ، وما اُحبّ أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال
: لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك ، فقال [١] : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه [٢] فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله
ويعمرها.