responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 371

ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسويّة ، ما كان في أيديهما ، وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر ، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله ابن مسكان مثله [١].

[ ٢٣٨٧٣ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال : لا بأس به.

ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) [١].

أقول : هذا محمول على الجواز دون اللزوم ، ويأتي ما يدل على ذلك في الشركة [٢] ، وفي الحوالة [٣].

٣٠ ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده

بعد الموت

[ ٢٣٨٧٤ ] ١ ـ الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن النضر وفضالة ،


[١] الفقيه ٣ : ٢٣ | ٦٠.

٢ ـ قرب الإسناد : ١١٣.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ | ٧٧.

[٢] يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة.

[٣] يأتي في الباب ١٣ من أبواب الضمان.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ الزهد : ٣٣ | ٨٧ ، والكافي ٢ : ١٣٠ | ٢١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ ،

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست