نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 370
٢٨ ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من
الذمّي من ثمن
خمر أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات
وعليه دين وله
خمر او خنزير
[ ٢٣٨٧١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى
، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع
خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضي فحلال ، وأما للبائع
فحرام [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به [٣] ، وفي الجهاد [٤].
٢٩ ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها
فما حصل لهما
وما ذهب عليهما
[ ٢٣٨٧٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٥
| ٤٢٩.
[١] خصه العلامة وغيره بما لو
لم يكن البائع مسلما لما مر « منه قده ».