responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 294

[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل ، فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا وليس عند الرجل منه شيء ، قال : لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق عليه‌السلام نحوه [١].

[ ٢٣٧٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].


٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ | ٢١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ | ١٨٨ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود.

[١] الفقيه ٣ : ١٧٩ | ٨١٠.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ | ١٨٩.

[١] يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست