responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 295

٦ ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما

وتقدير الثمن

[ ٢٣٧٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال : لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [١].

[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب [١] ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم [٢] من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى؟ إلى أن قال : ـ فقال : لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله [٣].


الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٢٨ | ١٢١.

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ | ١٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : ابن أبي عمير ، بدل ( ابن محبوب ).

[٢] المخاتيم : جمع مختوم ، وهو الصاع ( القاموس المحيط ـ ختم ـ ٤ : ١٠٤ ).

[٣] التهذيب ٧ : ٢٩ | ١٢٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست