نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 285
[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان
بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال : يسمى شيئا مسمى إلى أجل يسمي.
[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.
[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله
عليهالسلام عن السلم في
الحيوان؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.
[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن السلم في الحيوان؟ قال : ليس به بأس ... الحديث.
[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته ، فان
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٥
| ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه
الابواب.