responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 285

[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال : يسمى شيئا مسمى إلى أجل يسمي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.

[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان؟ قال : ليس به بأس ... الحديث.

[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته ، فان


٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ | ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٢٩ | ١٢٣.

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ٤.

٧ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ | ١١.

٨ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٤١ | ١٧٤ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست