نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 276
الرأس أو الجلد ، ثم
بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [٢] ، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله.
[ ٢٣٦٦١ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء [١] عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن
علي عليهمالسلام انه قال :
اختصم إلى علي عليهالسلام
رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال :
هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد.
أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان
فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع [٢]
، ويأتي ما يدل عليه هنا [٣]
، وفي الشفعة [٤]
، وفي الشركة [٥]
، وغيرها [٦].