نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 275
٢٢ ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس
والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه
بقدر ما نقد
لا ما شرط ، وان من باع واستثنى الرأس والجلد
كان شريكا
بقيمة ثنياه (*)
، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان
[ ٢٣٦٥٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن اسحاق
شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا
بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى ان البعير برىء فبلغ ثمنه [١] دنانير ، قال : فقال : لصاحب الدرهمين
خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اُعطي حقه
إذا أعطى الخمس.
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين مثله [٢].
[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : اختصم
إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا ، واستثنى البيع [١]
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
(*) ـ الثُنيا : الاستثناء (
الصحاح ـ ثنى ـ ٦ : ٢٢٩٤ ).