responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 275

٢٢ ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس

والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد

لا ما شرط ، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا

بقيمة ثنياه (*) ، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

[ ٢٣٦٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن اسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى ان البعير برىء فبلغ ثمنه [١] دنانير ، قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اُعطي حقه إذا أعطى الخمس.

وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله [٢].

[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا ، واستثنى البيع [١]


الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

(*) ـ الثُنيا : الاستثناء ( الصحاح ـ ثنى ـ ٦ : ٢٢٩٤ ).

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ | ٣٤١ ، والكافي ٥ : ٢٩٣ | ٤.

[١] في نسخة : ثمانية ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٧ : ٨١ | ٣٥٠.

[١] في الكافي : البائع ( هامش المخطوط ). والبيع : البائع ( القاموس المحيط ـ بيع ـ ٣ : ٨ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست