نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 269
نصف الثمن مما اعطى
من البيع [١]
، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف [٢] الذي أخذ ، وإن لم يوجد كان العبد
بينهما ، نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع.