responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 268

[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم.

وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج مثله ، وزاد إلا الميراث [١].

أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط [٢] ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

١٦ ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين

ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما

[ ٢٣٦٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيهما شئت ، ورد الاخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ، ويقبض


٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ | ١٠٦.

[١] التهذيب ٧ : ٣٧٣ | ١٥٠٩.

[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

[٣] تقدم في الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.

[٤] يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست