نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 267
ويقول : اشترها ولي
نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فان وضع لحقه
من الوضيعة شيء ، قال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.
أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ،
وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، [١]
، وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط البيع [٢].
١٥ ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث
في بيع
الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة
الناظر
مع عدم الوصي
[ ٢٣٦٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك غير
الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله، إلاّ أنّه قال : فهو باطل [١].