responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 253

[ ٢٣٦١٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

أقول : حمل بعض الاصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له [٣].

[ ٢٣٦١٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في رجل باع مملوكا وله مال ، قال : إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.

[ ٢٣٦١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.


٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ | ١.

[١] الفقيه ٣ : ١٣٨ | ٦٠٥.

[٢] التهذيب ٧ : ٧١ | ٣٠٧.

[٣] راجع المختلف : ٣٨٠ ، ورياض المسائل : ٥٦٣.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق.

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٨ | ٦٠٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست