responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 254

[ ٢٣٦١٧ ] ٥ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

٨ ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ،

وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان

[ ٢٣٦١٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال : لا بأس به.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].

أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا [٣] ، والصرف [٤] ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ،


٥ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٧.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ | ٦٠٦.

(١) الكافي ٥ : ٢١٣ | ٣.

[٢] التهذيب ٧ : ٧١ | ٣٠٥.

[٣] مر في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٦ وفي الابواب ٨ ، ٩ ، ١٤ ، ١٥ ، من أبواب الربا.

[٤] مر في البابين ٦ ، ٧ ، من أبواب الصرف.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست