نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 200
[ ٢٣٤٨٦ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن حمزة ، عن إبراهيم
بن هلال قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن
لم يقدر على تخليصه فلا بأس.
[ ٢٣٤٨٧ ] ٦ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة
بنساء [١] إذا نقد ثمن
فضته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاًماً ، ولينسئه ان شاء.
[ ٢٣٤٨٨ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن منصور الصيقل
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد
فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
[ ٢٣٤٨٩ ] ٨ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع
بالدراهم؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
[ ٢٣٤٩٠ ] ٩ ـ وعنه
، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن جميل ، عن منصور