نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 201
الصيقل ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قلت
له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل ، قال : لا بأس به.
أقول : هذا محمول على وجود ضميمة مع
الثمن إذا كانت الفضة أكثر ، أو على كون الشراء بغير الفضة.
[ ٢٣٤٩١ ] ١٠ ـ وعنه
، عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار قال : أظنه عن عبدالله بن جذاعة قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة؟ قال : ليس به بأس ، لان فيه الحديدة والسير.
أقول : هذا محمول على ما إذا نقد ما
يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر [١]
، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين.
[ ٢٣٤٩٢ ] ١١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع
بدراهم أقل من الفضة أو أكثر؟ قال : يباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم.