نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 20
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان
يمضي الشرط فهو من مال البائع.
[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال
: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ،
فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له
شرطه قال أبوالجارود : فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال :
هو ماله.
وقال أبو عبدالله عليهالسلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من
كانت تكون الدار دار المشتري.
أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في
عنوان الباب ، ذكره جماعة من الاصحاب [١]
، وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].