نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 19
الجارود ، عن أبي
جعفر عليهالسلام[١] قال : إن بعت رجلا على شرط فان أتاك
بمالك وإلا فالبيع لك.
أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك [٢]
، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٨ ـ باب ان المبيع اذا حصل له نماء في مدة
الخيار
فللمشتري ، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان
الخيار
للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري
[ ٢٣٠٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليهالسلام
وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه ، فقال :
أبيعك داري هذه ، وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك
بثمنها إلى سنة أن تردّ علي؟ فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه.
قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ
الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من
ماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سأله رجل وذكر الحديث [١].
[١] في نسخة : أبي عبدالله عليهالسلام ( هامش المخطوط ).