٩ ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او
دراهم ثم تغير
السعر قبل المحاسبة
[ ٢٣٤٤٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه
فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب
صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له [١] الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير
السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي
بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر
الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى نحوه [٢].
[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ ـ وعن أبي
علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا إبراهيم عليهالسلام عن