[ ٢٣٤٤٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل
يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الربا [٢].
٨ ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز
بيعه
بربح وان نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار
فيه
[ ٢٣٤٤١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال
: سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني وهو
موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال :
لا بأس.