نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 180
يصلح أو لم يقل ذلك
، وجعل ذهبا مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك ،
قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا قال : ما أدري ما الفلوس.
[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف
درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم
إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له : أن يبيعها فاذا باعها أخذ ثمنها
، فاشترى لنا بها دراهم مدنية.
أقول : هذا محمول على ما مر [١] ، أو على التساوي وزنا ، أو البيع بجنس
آخر.
[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ ـ وعنه
، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي
ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا
عليه ، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما
تقاولا عليه [١]
مرة؟ قال : أليس ذلك برضا منهما جميعا؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس.
أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير
جنسها.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦
| ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.