نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 181
[ ٢٣٤٣٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن
فضل ما بينهما؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧ ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا ،
وان
كان احد الصنفين اجود ، وجواز اشتراط الصرف
في بيع او صرف
[ ٢٣٤٣٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبدل
لي يوسفية بغلة وزنا بوزن؟ فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل
اليوسفية على الغلة؟ فقال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان مثله [١].
[ ٢٣٤٣٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : اشترى
أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه [١]
ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٨
| ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا.