نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 161
شرط بينهما ، فان
أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما
أقرضه ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( فلا يربوا عند الله )[١]
، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو
الحرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الدين [٢] ، والصرف [٣] ، وغير ذلك [٤].
١٩ ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا ،
وجواز
اقتراض الخبز والجوز عددا
[ ٢٣٣٩٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل
أكثر وزنا من الثياب؟ قال : لا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن أبي عبدالله [١]
رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبدالله [٣].