responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 160

[ ٢٣٣٨٧ ] ١٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سُئل عن الرجل يقول : عارضني [١] بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : اعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.

[ ٢٣٣٨٨ ] ١٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٨ ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير

شرط وتحريمها مع الشرط

[ ٢٣٣٨٩ ] ١ ـ علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا


١٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ | ٥٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ | ٣٥٤.

[١] في التهذيب والاستبصار : عاوضني.

١٧ ـ قرب الإسناد : ١١٣.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ | ٧٨.

[٢] تقدم في البابين ٦ ، ١٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ تفسير القمي ٢ : ١٥٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست