responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 161

شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( فلا يربوا عند الله ) [١] ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الدين [٢] ، والصرف [٣] ، وغير ذلك [٤].

١٩ ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا ، وجواز

اقتراض الخبز والجوز عددا

[ ٢٣٣٩٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال : لا بأس.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله [١] رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله [٣].


[١] الروم ٣٠ : ٣٩.

[٢] يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب الدين.

[٣] يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

[٤] يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٧ | ٥٩٦.

[١] في الكافي : أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله البرقي.

[٢] الكافي ٥ : ١٩٠ | ٢.

[٣] التهذيب ٧ : ١٢١ | ٥٢٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست