responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 114

جملة من أحكام العيوب في الخيار [٣].

١٠ ـ باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة من الطريق

في الارض المبيعة

[ ٢٣٢٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن حدّثه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في الاباق عهدة.

[ ٢٣٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام : أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع.

[ ٢٣٢٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس.


[٣] تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ | ٨٦٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب العتق.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ | ١٠٣٤ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب العتق.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ | ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست