١٠ ـ باب حكم العهدة في الاباق ، وظهور زيادة
من الطريق
في الارض المبيعة
[ ٢٣٢٦٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن ، بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن
رواه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن حدّثه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في الاباق عهدة.
[ ٢٣٢٦٨ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى علي عليهالسلام
: أنه ليس في إباق العبد عهد الا أن يشترط المبتاع.
[ ٢٣٢٦٩ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته
عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا
بأس.