نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 299
وادفع إلينا الخمس.
[ ٢٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد
الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز
، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبوا أهل الشرك
فإنّ لكل قوم نكاحاً ، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ،
ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن
ذلك إلى الإِمام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
في الخمس [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود [٢]
، والديات [٣]
، وغير ذلك.
٩٦
ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام
[ ٢٢٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.
٢
ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو.
[١] تقدم في
الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.