نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 300
[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في لقيطة وجدت ، قال : حرّة لا
تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو
مملوك لك.
[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا
أيباع أو يستخدم ؟ قال : نعم إلّا جارية لقيطة فإنّها لا تشترى.
[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنها [١]
؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الجارية
أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا
بأس.
[ ٢٢٥٨٦ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبد
الله ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ فقال : نعم.
[ ٢٢٥٨٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي