نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 265
عن الرجل يأكل من
مال ولده ؟ قال : لا ، إلّا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذن والده.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلّا أنه قال : لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر [١].
[ ٢٢٤٨٥ ] ٧ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد
الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه ، قال : فليأخذ ، وإن كانت أُمّه حية فما
أُحب ان تأخذ منه شيئاً إلّا قرضاً على نفسها.
[ ٢٢٤٨٦ ] ٨ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن
أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من مال
ولده ؟ قال : قوته [١] بغير سرف إذا
اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للرجل
الذي أتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه
إلى النّبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني
ميراثي من أُمّي فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت
ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يحبس الأب للابن ؟!