نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 266
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ،
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤] ، وكذا كلّ
ما قبله.
[ ٢٢٤٨٧ ] ٩ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان [١]
، أنّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلّة
تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد
في قوله عزّ وجلّ : ( يَهَبُ
لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ )[٢]
مع أنّه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً ، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّ وجلّ : ( ادْعُوهُمْ
لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ )[٣] ولقول النبي
( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ، وليس للوالدة مثل ذلك ، لا
تأخذ من ماله شيئاً إلّا بإذنه أو بإذن الأب ، ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة
الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
[ ٢٢٤٨٨ ] ١٠ ـ علي
بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها ؟ قال : إنّ أحبّ ، وإن كان لولده مال
وأحب أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الأُمّ حيّة فلا أُحب أن تأخذ منه
شيئاً إلّا قرضاً.