نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 175
أقول : حمل الشيخ الأول على من يعلم أنّه
يباع فيه الخمر ، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر
على ما يحمل ليجعل خلا ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود عموماً [٢].
٤٠ ـ باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال
[ ٢٢٢٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن مسكين [١]
، عن عبد الله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن العذرة من السحت.
[ ٢٢٢٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( مسمع ، عن أبي مسمع ) [١]
، عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر
فقال : إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها.
وقال : لا بأس ببيع العذرة.
[ ٢٢٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع العذرة.