نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 174
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة.
٣٩ ـ باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات
[ ٢٢٢٨٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر [١]
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه [٢]
الخمر ؟ قال : حرام أجره.
محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمّد مثله [٣].
[ ٢٢٢٨٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبن أُذينة قال : كتبت
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن
يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير ؟ قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[١] تقدم في
الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات.