responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 146

أُريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال : إحملهما ، واعلم أنّهما ليسا بأفضل [٣] دنانيرك.

[ ٢٠١٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سُئل عن الإِجعال [١] للغزو ؟ فقال : لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.

٦٤ ـ باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها

[ ٢٠١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل لقومك : لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي [١].


[٣] في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٨ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] الإِجعال والجعل : ما يجعل للإِنسان على عمل من اُجرة ، أنظر ( مجمع البحرين ـ جعل ـ ٥ : ٣٣٨ ).

الباب ٦٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.

[١] تقدم في الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي ، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست