نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 145
٦٣ ـ باب وجوب تقديم
كفاية العيال الواجبي النفقة على الإِنفاق في الجهاد ، وجواز
الاستنابة فيه ، وأخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العيني
[ ٢٠١٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن الحسين الرازي [١]
، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : أتى رجل إلى النبي ( صلّى الله
عليه وآله ) بدينارين ، فقال : يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أريد
أن أحمل بهما في سبيل الله : فقال : ألك والدان أو أحدهما ؟ قال : نعم ،
قال : إذهب فأنفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ،
فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين ، فقال : قد فعلت وهذه ديناران أُريد أن
أحمل بهما في سبيل الله ، قال : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب
فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل فأتاه
بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في
سبيل الله قال : ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : أنفقهما على زوجتك فهو خير
لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل ، فأتاه بدينارين آخرين فقال :
يا رسول الله قد فعلت ، وهذه [٢]
ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، فقال : ألك خادم ؟ قال : نعم ،
قال : فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله ،
ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله
__________________
الباب ٦٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٧١
/ ٣٣٠.
[١] في المصدر :
عن موسى ، عن ابي الحسين الرازي ، وفي نسخة : عن موسى بن أبي الحسين الرازي ( هامش المخطوط ).