responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 89

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قتل [١] المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.

[ ١٧٣٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر ، قال قلت : فإنه قتله [١] في الكعبة عمدا؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ، ويقام [٢] للناس كي ينكل غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٧٣١٠ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم ـ الوهم من صالح ـ ثم قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم.

[ ١٧٣١١ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن


وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : إن قتل.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٦ | ٦.

[١] في المصدر : فإن فعله.

[٢] في التهذيب : ويقلب ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٥ : ٣٧١ | ١٢٩١.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ | ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ | ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست