responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 87

[ ١٧٣٠٣ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة [١] ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل [٢]؟ قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : ايهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده.

[ ١٧٣٠٤ ] ١٠ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم نحوه ، وزاد : قلت : فإن لم يكن عندي مال؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

[ ١٧٣٠٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحل الله له.

أقول : حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكن من الوصول إليه لما مر [١].

[ ١٧٣٠٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ،


٩ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٨ | ١٢٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ | ٧١٣.

[١] في التهذيب : محمد ، عن سيف بن عميرة.

[٢] في المصدر زيادة : من الصيد أو الميتة.

١٠ ـ المحاسن : ٣١٧ | ٤٠.

١١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٨ | ١٢٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٩ | ٧١٥.

[١] مر في الاحاديث ١ ـ ٧ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب من وجوب أكل الصيد والافداء.

١٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٩ | ١٢٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ | ٧١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست