نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 70
[ ١٧٢٥٤ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : ما
وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.
وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء شيء
أتيته ( وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك ) [١] إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة
كان أو عمد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير
وصفوان ، عن معاوية بن عمار [٢].
[ ١٧٢٥٥ ] ٥ ـ ورواه
أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك [١] ، عن معاوية بن عمار [٢] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده
حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته ـ إلى أن زاد ـ لأن الله قد أوجبه عليك ، فإن
أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك
القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على
صيد فأكلوا منه ، فإن على كل إنسان [٣]
قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢
| ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : وأنت جاهل به
وأنت محرم في حجك ، ولا في عمرتك.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٥٥ | ذيل
الحديث ١٣٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ ، الى قوله فداؤه ، في ذيل الحديث ( ٦٨٦ ) وسنده
: موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبدالله عليهالسلام.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٠
| ١٢٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في
الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : إبراهيم بن أبي
سمال ( هامش المخطوط ).