responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 71

فعليهم مثل ذلك.

[ ١٧٢٥٦ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما.

[ ١٧٢٥٧ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شيء؟ فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحب الجهالة؟ قال : بالاثم وهو لاعب بدينه.

أقول وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٣٢ ـ باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن

فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه

تصدق بصدقة

[ ١٧٢٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن


٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ | ٥.

٧ ـ قرب الاسناد : ١٦٨.

[١] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦١ | ١٢٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٧ | ٧٠٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست