نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 50
محمد بن سعيد ، عن
إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : كان علي عليهالسلام
يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف
الفداء ، وهذا إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم ، فأما إذا كان صيده في
الحل فليس عليه شيء.
٢٢ ـ باب وجوب شراء
علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه
أو الصدقة به ، ووجوب
الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره
[ ١٧٢٠٨ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام
الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
[ ١٧٢٠٩ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم
يشتري به علفا لحمام الحرم.
[ ١٧٢١٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام
عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : عليه أن يردها ، فإن
ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.