responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 50

محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء ، وهذا إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم ، فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٢٢ ـ باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه

أو الصدقة به ، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره

[ ١٧٢٠٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧٢٠٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه‌السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.


[١] تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٠ | ١٢١٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٩ | ١٢١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست