٢٠ ـ باب أنه إذا
رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل
واحد منهما فداء
[ ١٧٢٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : على كل واحد منهما الفداء.
[ ١٧٢٠٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن إسماعيل [١]
، عن أبيه ، عن إدريس بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما ،
الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على
حدته.
٢١ ـ باب أن المحل
والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم
المحرم فداء كامل ،
والمحل نصف فداء إن كان في الحرم
[ ١٧٢٠٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن