نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 458
حماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، ان الله تعالى يقول : (إن الصفا والمروة من شعائر الله)[١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، وتقدم ما يدل على أن هذين الحديثين
محمولان على ما ذكرنا [٣]
، ويأتي ما يدل عليه [٤]
، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر.
٨٨ ـ باب ان المرأة
اذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين
لم يلزمها اذا طهرت
غير الركعتين
[ ١٨٢٠٧ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت
فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت
الطواف.
[ ١٨٢٠٨ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم
حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت
طوافها.