responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 458

حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، ان الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، وتقدم ما يدل على أن هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤] ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر.

٨٨ ـ باب ان المرأة اذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين

لم يلزمها اذا طهرت غير الركعتين

[ ١٨٢٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف.

[ ١٨٢٠٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟ قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها.


[١] البقرة ٢ : ١٥٨.

[٢] تقدم في الباب ٨٥ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.

[٤] لم نعثر على غير ما اورده هنا ، واعاده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من ابواب السعي.

الباب ٨٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٠ | ١١٤٩.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٨ | ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست