نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 457
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ،
عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق بياع اللؤلؤ
نحوه إلى قوله : فمتعتها تامة [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٨٧ ـ باب ان المرأة
اذا حاضت قبل تجاوز النصف من
الطواف لم يجز لها
السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن
السعي ، بل تعدل إلى
الافراد وتقف الموقفين
ثم تطوف اذا طهرت
[ ١٨٢٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق
بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال :
قلت : فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي
المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت
، وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.
[ ١٨٢٠٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن