نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 456
٨٦ ـ باب ان المرأة
اذا حاضت بعد تجاوز النصف من
الطواف جاز لها
السعي واتمام المناسك ، ثم تقضي بقية
الطواف اذا طهرت
[ ١٨٢٠٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الاعرج قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام[١]
عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس
عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على
النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن ابي إسحاق
، عمن سأل ابا عبدالله عليهالسلام
مثله إلا انه قال : وليس عليها عمرة [٢].
[ ١٨٢٠٤ ] ٢ ـ
وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق
صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ،
وتقضي مافاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف
الطواف الآخر.