نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 445
الصفا والمروة وقصر
فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، لان عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة.
أقول : حمله الشيخ وغيره على لزومه في
الحج لا في العمرة وهو قريب ، فإنّ الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع.
[ ١٨١٧٧ ] ٨ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي عمير [١] ، عن إسماعيل ابن رباح [٢] قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال
: نعم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح مثله [٣].
[ ١٨١٧٨ ] ٩ ـ وعنه
، عن علي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن مفرد
العمرة عليه طواف النساء؟ قال : ليس عليه طواف النساء.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد مثله ، إلا أنه قال : عن مفرد الحج [١].
أقول : حمله الشيخ على من أفرد العمرة
في أشهر الحج ، ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع لما مر [٢] ، ويحتمل الحمل على الإنكار ، وعلى
التقية.