نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 446
[ ١٨١٧٩ ] ١٠ ـ وعن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس رواه قال : ليس
طواف النساء إلا على الحاج.
أقول : هذا محمول على الحصر الاضافي
بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة ، وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في التقصير [٢].
٨٣ ـ باب كراهة
التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير ،
وجوازه بعدهما قبل
احرام الحج ، وكراهته بعده حتى يعود
من عرفات ، فإن فعل
جاهلا لم يلزمه شيء
[ ١٨١٨٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أباجعفر عليهالسلام عن رجل يطوف ويسعى ، ثم يطوف بالبيت
تطوعا قبل أن يقصر ، قال : ما يعجبني.
[ ١٨١٨١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبى عبدالله عليهالسلام
قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر ـ إلى أن قال : ـ فاذا فعلت فقد أحللت من
كل شيء يحل منه المحرم ، فطف بالبيت تطوعا ما شيءت.
[١] تقدم في الباب ٢ وفي
الحديث ٤ من الباب ١٤ من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ وفي الباب ١٠
من ابواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب ١٣ و ١٤
و ١٩ من ابواب الحلق والتقصير.
الباب ٨٣
فيه ٦ احاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٤
| ١٢٣١.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٦
| ١١٢٧ ، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب التقصير.