[ ١٧٩٩٥ ] ٤ ـ وعنه
، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب
فذكر وهو في الطواف؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف.
وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير
وضوء؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر
مثله ، فاقتصر على المسألة الاولى [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال في آخره : ولا يعتد
بشيء مما طاف وعليه الوضوء [٣].
[ ١٧٩٩٦ ] ٥ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى [١] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطوف على غير
وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال : لا.