responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 374

٣٨ ـ باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون

المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا ، فإن طاف

واجبا بغير طهارة أعاد

[ ١٧٩٩٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا بأس أن يقضي [١] المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل.

[ ١٧٩٩٣ ] ٢ ـ وباسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لا بأس أن يطوف [١] الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.

[ ١٧٩٩٤ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور [١]؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.


الباب ٣٨

فيه ١١ حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٠ | ١٢٠١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوضوء.

[١] في المصدر : لا بأس بأن يقضي.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٠ | ١٢٠٣.

[١] في المصدر : لا بأس بأن يطوف.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٢٠ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ١١٦ | ٣٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٢ | ٧٦٤.

[١] في الفقيه والاستبصار : على غير طهر ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست