نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 374
٣٨ ـ باب اشتراط
الطهارة في صحة الطواف الواجب دون
المندوب ، واشتراطها
في ركعتي الطواف مطلقا ، فإن طاف
واجبا بغير طهارة
أعاد
[ ١٧٩٩٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لا بأس أن يقضي [١] المناسك كلها على غير وضوء ، إلا
الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل.
[ ١٧٩٩٣ ] ٢ ـ
وباسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال : لا بأس أن يطوف [١]
الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ
وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.
[ ١٧٩٩٤ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء
بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهماالسلام
عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور [١]؟
قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.
الباب ٣٨
فيه ١١ حديثا
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٠
| ١٢٠١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوضوء.