responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 23

[ ١٧١٣٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو [١] في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم.

[ ١٧١٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الطير الاهلي [١] غير حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله [٢].

[ ١٧١٤٠ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.

[ ١٧١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ) [١].


٤ ـ الكافي ٤ : ٣٩٠ | ٦.

[١] « وهو » لم ترد هنا في المصدر.

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٣٥ | ١٥.

[١] في نسخة من المصدر زيادة : من.

[٢] الفقيه ٢ : ١٦٩ | ٧٤٢.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٦ | ١٢٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢٠١ | ٦٨٢.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٦ | ١٢٠٢.

[١] المائدة ٥ :٩٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست