نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 23
[ ١٧١٣٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل قتل فرخا وهو محرم وهو [١]
في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم.
[ ١٧١٣٩ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الطير
الاهلي [١]
غير حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه
، فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر
بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله [٢].
[ ١٧١٤٠ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني
عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل
صغير من الضأن.
[ ١٧١٤١ ] ٧ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن حماد ،
عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول
الله تعالى : (تناله
أيديكم ورماحكم)[١].